31 ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها )
[ 7828 ] 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له الإِبل والبقر والغنم أو المتاع (1) ، فيحول عليه الحول ، فيموت الإِبل والبقر ويحترق المتاع ، فقال : « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شيء عليه » .
[ 7829 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها » .
[ 7830 ] 3 المفيد ( ره ) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الإِسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند وفاته ، أنه قال : « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر .
__________________________
الباب 31
1 زيد النرسي ص 55 .
(1) في المصدر : والمتاع .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
3 أمالي المفيد ص 221 .




