[ 7826 ] 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) (1) ، لأمر احتاج إليها فيه » .
30 ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر )
[ 7827 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) (1) » .
وتقدم عن فقه الرضا (2) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ .
__________________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 259 .
(1) ليس في المصدر .
الباب 30
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 250 .
(1) في المصدر : تجب فيه الزكاة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب السابق .




