مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 574

الذي أئتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « سعى (4) له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .

29 ( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق )

[ 7824 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة .

وإني أروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ، في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن ، فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » .

[ 7825 ] 2 الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وعليك الزكاة وإن أحببت . . . إلى آخر ما في الرضوي .

__________________________

(4) في المصدر : يسعى .

الباب 29

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

2 المقنع ص 51 باختلاف في اللفظ .

الصفحة 122 من 574