فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق (2) ويحج » .
[ 7814 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) (1) » .
25 ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة )
[ 7815 ] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (1) قال : « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر (2) منها العبد وأعتق » .
[ 7816 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : « فإن استفاد المعتق مالاً ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله » .
__________________________
(2) في نسخة : ويتصدق .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 260 .
(1) ليس في المصدر .
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 260 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) في المصدر : اشتُرِيَ .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .




