مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 574

والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب (1) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (2) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .

قلت : ويحمل على غير الضرورة .

وفي الصحيح المروي في الأصل (3) : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .

20 ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك )

[ 7808 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) (1) نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : « إخفاء ذلك من النفاق » .

[ 7809 ] 2 سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو [ مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ] (1) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشيء ] (2) قبل أن يختاروا __________________________

(1) في المصدر : بمنع .

(2) وفيه : ما أحل الله .

(3) وسائل الشيعة ج 6 ص 191 ح 1 والتهذيب ج 4 ص 59 ح 159 .

الباب 20

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 245 .

(1) في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

2 سليم بن قيس الهلالي ص 182 .

(1 و 2) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 115 من 574