وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (1) فهل تجد في شيء من ذلك أنه سمى (2) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ، لأنه تعالى لما نزه نفسه عن الصدقة ، نزه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم الله عز وجل [ و ] (3) اصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل » .
[ 7795 ] 2 دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدي فمشيت معه ، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير (1) ، فجمزت (2) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ ، ( فأخرج التمرة ) (3) بلعابها ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، وقال : إنا أهل البيت (4) لا تحل لنا الصدقة » .
[ 7796 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ أموال (1) الناس ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : __________________________
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) في الأمالي : جعل عزّ وجلّ سهماً .
(3) أثبتناه من المصدرين .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 258 .
(1) ليس في المصدر .
(2) جمز : عدا وأسرع . ( مجمع البحرين ج 4 ص 10 ) .
(3) في المصدر : فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها .
(4) في نسخة : بيت ، منه ( قدّه ) .
3 المصدر السابق ج 1 ص 259 .
(1) أموال : ليس في المصدر .




