مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 574

8 ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك )

[ 7780 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال إلى أن قال « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف (1) عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » .

[ 7781 ] 2 كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم ، وتحرم على من له خمسون درهماً ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، ولا يكسب ما يكفيه ، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال ، وهو يصيب ما يكفيه » .

__________________________

الباب 8

1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .

(1) في المصدر : فلم يعفف .

2 كتاب حسين بن عفان بن شريك ص 108 .

الصفحة 103 من 574