مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 7 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 574

الزيدية ؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال في (1) الزيدية : هم النصاب » .

[ 7774 ] 2 وعن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية والواقفية والنصاب ، بمنزلة عنده سواء .

6 ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة ، كذي الحرفة والصنعة )

[ 7775 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : « هي للذين قال الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ إلى قوله فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (1) » الخبر .

[ 7776 ] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب » .

[ 7777 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة » الخبر . وقد تقدم (1) .

__________________________

(1) في المصدر : لي .

2 رجال الكشي ج 2 ص 495 ح 410 .

الباب 6

1 تفسير العياشي ج 2 ص 90 ح 63 .

(1) التوبة 9 : 60 .

2 عوالي اللآلي ج 3 ص 120 ح 27 .

3 دعائم الاسلام ج 1 ص 261 .

(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب الحديث 12 .

الصفحة 101 من 574