شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه » .
ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره (1) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام الجمعة على المنبر : « إعلموا أن الله تعالى وساق قريباً منه ، وفيه بعد وفاتي مع إمام عادل فلا جمع الله شمله » إلى آخره .
2 ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإِمام )
6297 / 1 الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإِمام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام » .
6298 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يجتمع (1) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقل من خمسة ( لم يجتمعوا ) (2) » .
_____________________________
(1) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 5 ص 323 .
الباب 2
1 العروس ص 56 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 181 .
(1) في المصدر : يجمع .
(2) في المصدر : فلا جمعة عليهم .




