7440 / 4 الصدوق في المقنع : ولا يحل التمام في السفر [ إلّا ] (1) لمن كان سفره لله معصية ، أو سفر إلى صيد .
7 ( باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول ، وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله ، وجب عليه التقصير )
7441 / 1 زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له : إني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب الصوالج (1) ، وألهو بلعب الشطرنج ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أما الصيد فإنه مبتغى (2) باطل ، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد ، فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام (3) جميعا ، إذا كان مضطرّاً إلى أكله ، وإن كان ممن يطلبه للتجارة ، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد ، فإن سعيه حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور ، الذي يدور (4) الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري والملّاح ، ومن طلبه لاهيا وأشراً وبطراً فإن __________________________
4 المقنع ص 37 .
(1) اثبتناه من المصدر .
الباب 7
1 كتاب زيد النرسي ص 50 .
(1) الصوالج : جمع صولجان ، وهي عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ( لسان العرب ج 2 ص 310 ) .
(2) في المصدر : سعي .
(3) الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الإِفطار ، كما ان المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه وعدم الافطار .
(4) في المصدر زيادة : في .




