6 ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ، فإن كان معصية وجب التمام )
7437 / 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (1) قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .
7438 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج الى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الإِتمام » .
7439 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة (1) لا يقصرون إلى أن قال وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) (2) » .
__________________________
الباب 6
1 تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 156 .
(1) البقرة 2 : 173 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
(1) في المصدر : سبعة .
(2) ما بين القوسين : ليس في المصدر .




