قال : « أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ، بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا » .
2 ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً ، لا أقل من ذلك )
7426 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان سفرك بريدا واحدا ، وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان » .
7427 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهبا وراجعا » .
7428 / 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من خرج الى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) (1) ، قصر وافطر » .
7429 / 4 الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا ، وهو مسيرة يوم .
__________________________
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 196 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .
(1) في المصدر : يذهب ويرجع .
4 المقنع ص 37 .




