مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 514 من 557

6 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )

7421 / 1 الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز ان يصلي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل (1) .

وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى .

قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب اعادة الإِمام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصل مرة أُخرى .

__________________________

الباب 6

1 المبسوط ج 1 ص 167 .

(1) في المصدر : النحل .

الصفحة 514 من 557