6 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )
7421 / 1 الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز ان يصلي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل (1) .
وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى .
قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب اعادة الإِمام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصل مرة أُخرى .
__________________________
الباب 6
1 المبسوط ج 1 ص 167 .
(1) في المصدر : النحل .




