مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 513 من 557

عن الصلاة في (1) شدة الخوف والجلاد ، وحيث (2) لا يمكن الركوع والسجود ، فقال : « يومئون إيماء على دوابهم ، ووقوفا على أقدامهم ، وتلا قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (3) فإن لم يقدروا على الإِيماء ، كبروا مكان كل ركعة تكبيرة » .

5 ( باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق ، بحسب الإِمكان ، ويومئان مع التعذر )

7419 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الغريق وخائض الماء : « يصليان إيماء ، وكذلك العريان ، إذا لم يجد ثوبا ( يصلي فيه ) (1) جالسا يؤمي إيماء » .

7420 / 2 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، انه قال في حديث : « وإذا أدركته الصلاة ، وهو في الماء قائم ، أومأ برأسه إيماء ، ويسجد على الماء » .

__________________________

(1) في المصدر : عند .

(2) وفيه : حيث .

(3) البقرة 2 : 239 .

الباب 5

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 197 .

(1) في المصدر : صلى .

2 الجعفريات ص 48 .

الصفحة 513 من 557