سفر ، فدخل على فاطمة ( عليها السلام ) فرأى على بابها سترا ، وفي يديها سوارين من فضة ، فخرج من بيتها ، فدعت فاطمة ( عليها السلام ) ابنيها ، فنزعت الستر وخلعت السوارين ، وأرسلتهما الى النبي ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) أهل الصفة ، فقسمه بينهم قطعا ، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستر بشيء ، وكان ذلك الستر طويلاً ليس له عرض ، فجعل يوزر الرجل فإذا التقى عليه قطعه ، حتى قسمه بينهم أُزرا ، ثم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن من الركوع والسجود ، حتى ترفع الرجال رؤوسهم ، وذلك أنه كان من صغر أُزرهم ، إذا ركعوا وسجدوا بدت عورتهم من خلفهم ، ثم جرت به السنة ، أن لا ترفع النساء رؤوسهن من الركوع والسجود حتى يرفع الرجال رؤوسهم » الخبر مختصرا منه .
7393 / 7 وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدثون ، يذهب الثلث الأول من الليل أو أكثر ، أيهما افضل يصلون العشاء جماعة ، أو في غير جماعة ؟ قال : « يصلونها جماعة أفضل » .
كتاب المسائل لعلي بن جعفر ( عليه السلام ) : عنه ، مثله (1) .
7394 / 8 وبهذا الإِسناد : قال ( عليه السلام ) : « على الإِمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير » .
__________________________
7 بما أن الحديث السادس غير موجود في المخطوط فإن الحديث السابع يتبع الحديث الخامس اي انّه منقول عن كتاب قرب الإِسناد ص 93 ، وعنه في البحار ج 88 ص 73 ح 26 .
(1) مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 285 .
8 قرب الإِسناد ص 95 ، وعنه في البحار ج 88 ص 80 ح 36 .




