مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 491 من 557

51 ( باب استحباب تشهد المسبوق مع الإِمام كلما تشهد ، ووجوب تشهده في محله أيضاً )

7360 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فاتته ركعة من صلاة المغرب ، سبقه بها الإِمام ، ثم دخل معه في صلاته ، جلس (1) بعد كل ركعة » .

52 ( باب استحباب التجافي وعدم التمكن ، لمن أجلسه الإِمام في غير محل الجلوس )

7361 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل ، دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : « يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن » . . الخبر .

7362 / 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : « وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن » . . الخبر .

7363 / 3 الصدوق في معاني الأخبار : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع ، __________________________

الباب 51

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 192 .

(1) والظاهر ان الجلوس كناية عن التشهد ، منه ( قدس سره ) .

الباب 52

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 191 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 191 .

3 معاني الأخبار ص 300 .

الصفحة 491 من 557