قيام » .
وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : « وإن كنت في صلاة نافلة ، وأُقيمت الصلاة ، فاقطعها وصل الفريضة مع الإِمام » .
45 ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ، فيستحب القيام حذاء () الإِمام )
7349 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : « إذا كان كذلك ، يصلي (1) وحده فهو معهم » .
7350 / 2 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند (1) الصف » .
7351 / 3 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان (1) فتقدم أو تاخر » .
__________________________
الباب 45
() اي بجبنه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب ( مجمع البحرين حذا ج 1 ص 97 ) .
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
(1) في نسخة : صلى ، منه ( قدس سره ) .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
(1) عانده معاندةً وعنادا : عارضه ( لسان العرب عند ج 3 ص 308 ) .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
(1) ليس في المصدر .




