مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 557

ليؤتم به ، فإذا كبر فكبر » .

7336 / 2 جامع الأخبار : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولا حظّ له في الجماعة ، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة » فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله ، فسر لنا هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « رجل يرفع رأسه قبل الإِمام ، ويضع قبل الإِمام ، فلا صلاة له ، ورجل يضع رأسه مع الإِمام ، ويرفع مع الامام ، فله صلاة واحدة ، ولا حظّ له في الجماعة ، ورجل يضع رأسه بعد الإِمام ، ويرفعه بعد الإِمام ، فله أربع وعشرون صلاة .

ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة ، فقام وحده ، وخرج رجل من الصف يمشي القهقری وقام معه ، فله مع من معه خمسون صلاة » . الخبر .

قلت : صرح الأصحاب بأن الخبر الأول عامي ، إلا أنهم تلقوه بالقبول .

وفي مصابيح البغوي من الصحاح (1) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنما جعل الإِمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (2) » .

__________________________

2 جامع الأخبار ص 92 .

(1) مصابيح البغوي :

(2) قال صاحب الكتاب : قوله : « فصلّوا جلوساً » منسوخ منه ( قده ) .

الصفحة 482 من 557