التشهد الثاني وتسلم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك » .
7334 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واروي إن فاتك شيء من الصلاة مع الإِمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى التي فيها القراءة ، فانصت للإِمام في الثانية (1) التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإِمام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود إلى أن قال فإن وجدت وقد صلى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلم الإِمام فقم فصل الرابعة » .
39 ( باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً ، استمر على حاله ، وإن لم يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ، وكذا من ركع أو سجد قبله )
7335 / 1 ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما جعل الإِمام إماما __________________________
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 104 .
(1) في المصدر : للثانية .
الباب 39
1 عوالي اللآلي ج 2 ص 225 .




