مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 557

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

37 ( باب أن من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع ، قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً ، أو بعد السجود ، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع )

7329 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الإِمام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه ، اكتفى بها » .

38 ( باب أن من فاته مع الإِمام بعض الركعات ، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته )

7330 / 1 دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا سبق أحدكم الإِمام بشيء من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الإِمام أول (1) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإِمام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، وإذا دخل (2) مع الإِمام في صلاة العشاء الآخرة ، وقد سبقه بركعة ، [ و ] (3) أدرك القراءة في الثانية ، فقام الإِمام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه ، كما كان يقرأ في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الإِمام لم يسلم المسبوق ، وقام يقضي ركعة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت عليه » .

__________________________

الباب 37

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .

الباب 38

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 191 .

(1) في المصدر : أقلّ .

(2) وفيه زيادة : رجل .

(3) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 479 من 557