34 ( باب جواز استنابة المسبوق ، فإذا انتهت صلاة المأمومين ، أشار إليهم بيده يميناً وشمالاً ليسلموا ، ثم يتم صلاته ، أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلوا ذكّروه )
7323 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل سبقه الإِمام ببعض الصلاة ، ثم أحدث الإِمام في صلاته فقدّمه قال : « إذا تم (1) صلاة الإِمام (2) ، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير » .
7324 / 2 الصدوق في المقنع : وإذا صلى الإِمام ركعة أو ركعتين ، فأصابه رعاف ، فقدم رجلا ممن قد فاته (1) ركعة أو ركعتان ، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم ، أومأ إليهم فليسلموا ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
7325 / 3 الشيخ المفيد في المقنعة : فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ، فليتمم بهم الصلاة ، ثم ليومیء إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه .
__________________________
الباب 34
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .
(1) في المصدر : أتم .
(2) في نسخة : إذا أتم الامام صلاة منه ( قدس سره ) .
2 المقنع ص 35 ، وعنه في البحار ج 88 ص 122 .
(1) في المصدر : فاتته .
3 المقنعة : لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة ووجدناه في التهذيب ج 3 ص 41 ح 143 .




