وأُقيم ، فلا أقرأ شيئا ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك ؟ قال : « نعم » .
31 ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقي آية ، ويذكر الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )
7317 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف : « فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن تركع » .
7318 / 2 الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد (1) الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية واركع بها .
32 ( باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير طهارة ، وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم )
7319 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها (1) مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم __________________________
الباب 31
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
2 المقنع ص 34 .
(1) في نسخة : ومجّد ، فمجّد ، منه ( قدّه ) .
الباب 32
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
(1) في المصدر : وغير ذلك .




