مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 474 من 557

وأُقيم ، فلا أقرأ شيئا ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك ؟ قال : « نعم » .

31 ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقي آية ، ويذكر الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )

7317 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف : « فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن تركع » .

7318 / 2 الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد (1) الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية واركع بها .

32 ( باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير طهارة ، وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم )

7319 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها (1) مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم __________________________

الباب 31

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .

2 المقنع ص 34 .

(1) في نسخة : ومجّد ، فمجّد ، منه ( قدّه ) .

الباب 32

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .

(1) في المصدر : وغير ذلك .

الصفحة 474 من 557