الإِمام الموثوق به ، في الركعتين الأُولتين ، في جميع الصلوات ، من ذوات الجهر والإِخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم قراءة الإِمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات .
وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإِمام ، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإِمام .
وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الآخرتان ، فالأولى أن يقرأ المأموم ، أو يسبح فيهما .
وروي : أنه ليس عليه ذلك .
29 ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب الأذان والإِقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من القراءة ، مع التقية ، وأنه يجزیء منها مثل حديث النفس )
7311 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن » .
7312 / 2 الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ، وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به .
7313 / 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه __________________________
الباب 29
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .
2 المقنع ص 34 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .




