26 ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماماً ، صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدم المأموم على الإِمام ، ومساواته له )
7297 / 1 الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم بك ، فليستأنفا .
7298 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف » .
27 ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في الجهرية ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )
7299 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال ، أي العالم أو أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) (1) فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] (2) فأقرأ خلفه ، سمعت __________________________
الباب 26
1 المقنع ص 35 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 156 .
الباب 27
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
(1) في المصدر لا تجهر .
(2) أثبتناه من المصدر .




