19 ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده )
7269 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] (1) القبلة ، وكان أفضلهم .
7270 / 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى القبلة » .
20 ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحاء )
7271 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين .
7272 / 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين » .
وفيه : « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء » .
__________________________
الباب 19
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 35 .
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
2 المقنع ص 35 .




