مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 557

19 ( باب جواز الإِقتداء بالأعمى ، مع أهليته ، ومعرفته بالقبلة ، أو تسديده )

7269 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه رخص في الصلاة خلف الأعمى ، إذا سدد [ إلى ] (1) القبلة ، وكان أفضلهم .

7270 / 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يؤم الأعمى في الصحراء ، إلا أن يوجه إلى القبلة » .

20 ( باب كراهة إمامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج الأصحاء )

7271 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يؤم المقيد المطلقين .

7272 / 2 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « لا يؤم صاحب العلة الأصحاء ، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين » .

وفيه : « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء » .

__________________________

الباب 19

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 المقنع ص 35 .

الباب 20

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .

2 المقنع ص 35 .

الصفحة 459 من 557