بمقيمين (1) ، سلم من ركعتين ، واتموا هم ، وإن ائتم بمقيمين (2) ، انصرف من ركعتين » .
7264 / 4 الصدوق في الفقيه : بعد خبر داود بن الحصين ، المذكور في الأصل ، وقد روي : « أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا » .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر ، جعل الأولتين نافلة ، والأخيرتين فريضة .
وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر ، جعل الأولتين الظهر ، والأخيرتين العصر ، قال الصدوق : وهذه الأخبار ليست بمختلفة ، والمصلي فيها بالخيار ، بأيها أخذ جاز .
17 ( باب جواز إمامة الرجل الرجال ، والنساء المحارم ، والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ، إن كانوا ، ولو واحداً )
7265 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا صلى النساء مع الرجال ، فمن في آخر الصفوف ، ولا يحاذين الرجال ، إلا أن تكون دونهم سترة » .
__________________________
(1) في المصدر : المقيمين .
(2) وفيه : بمقيم .
4 من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 259 ح 91 93 .
الباب 17
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 156 باختلاف يسير .




