أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضّئين ، ( أو الخادم ) (1) الفحول . . . الخبر .
16 ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )
7261 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم (1) ، ولا يصلي المتمم (2) خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا ، وإن كنت متمما (3) صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك » .
7262 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال : « لا يؤم المسافر المقيمين » .
7263 / 3 وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأمّ __________________________
(1) في المصدر : أو الخصي .
الباب 16
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
(1 ، 2) المتم .
(3) متماً .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 197 .




