خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا » .
7256 / 5 العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لولد الزنا ألا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » .
14 ( باب جواز الإِقتداء بالعبد ، على كراهية )
7257 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « العبد يؤم أهله (1) ، إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه (2) » .
7258 / 2 الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلّا أهله .
15 ( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم ، على كراهية )
7259 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين .
7260 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الأعرابي __________________________
5 تفسير العياشي ج 2 ص 148 ح 28 .
الباب 14
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
(1) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد .
(2) في المصدر زيادة : ليؤم اهله .
2 المقنع ص 35 .
الباب 15
1 المقنع ص 35 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 باختلاف في الألفاظ .




