مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 557

خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا » .

7256 / 5 العياشي في تفسيره : عن عبد الله الحلبي ، عنه أي أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لولد الزنا ألا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير » .

14 ( باب جواز الإِقتداء بالعبد ، على كراهية )

7257 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « العبد يؤم أهله (1) ، إذا كان فقيها ، ولم يكن هناك أفقه منه (2) » .

7258 / 2 الصدوق في المقنع : ولا يؤم العبد إلّا أهله .

15 ( باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمّم ، على كراهية )

7259 / 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضّئين .

7260 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى الأعرابي __________________________

5 تفسير العياشي ج 2 ص 148 ح 28 .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .

(1) في المصدر : لا بأس بالصلاة خلف العبد .

(2) في المصدر زيادة : ليؤم اهله .

2 المقنع ص 35 .

الباب 15

1 المقنع ص 35 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 باختلاف في الألفاظ .

الصفحة 455 من 557