12 ( باب عدم جواز الإِقتداء بالأغلف ، مع إمكان الختان )
7251 / 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود ، وولد الزنا ، والأغلف » .
13 ( باب وجوب كون الإِمام بالغاً ، عاقلاً ، طاهر المولد ، وجملة ممن لا يقتدى بهم )
7252 / 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤم الناس : المحدود وولد الزنا ، والأغلف ، والأعرابي ، والمجنون ، والأبرص ، والعبد » .
7253 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الصلاة ، خلف الأجذم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود ، وولد الزنا .
7254 / 3 الصدوق في المقنع : ولا يجوز ان يؤم ولد الزنا .
7255 / 4 الشهيد الثاني في شرح النفلية : عن الشيخ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الامام والمأموم ، بإسناده الى الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلوا __________________________
الباب 12
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .
الباب 13
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص 76 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .
3 المقنع ص 35 .
4 شرح النفليّة ص 131 ، وعنه في البحار ج 88 ص 119 ح 85 .




