مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 452 من 557

9 ( باب اشتراط كون إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة ( عليهم السلام ) ، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف ، في الاعتقادات الصحيحة الأُصولية ، إلا لتقية )

7243 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه » .

7244 / 2 الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد ، إلا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سطوته (1) وسيفه وشناعته على الدين .

7245 / 3 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة » .

7246 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد » .

7247 / 5 الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله __________________________

الباب 9

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 14 .

2 المقنع ص 34 .

(1) في نسخة : سوطه ، منه ( قدّه ) .

3 ، 4 دعائم الاسلام ج 1 ص 151 .

5 كمال الدين ص 221 ح 7 .

الصفحة 452 من 557