3 ( باب تأكد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين )
7211 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة ، وركعتي الغداة في جماعة ، وفت (1) صلاته يومئذ في صلاة الابرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين » .
7212 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من صلى الفجر في جماعة ، رفعت في صلاة الأبرار ، وكتب يومئذ في وفد المتقين » .
7213 / 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « قام علي ( عليه السلام ) الليل كله ، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر ، وخفق برأسه ، فلما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغداة ، لم يره ، فاتى فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : أي بنيّة ، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة ؟ فاخبرته الخبر ، فقال : ما فاته من صلاة الغداة في جماعة ، أفضل من قيام ليله كله ، فانتبه علي ( عليه السلام ) لكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : يا علي إن من صلى الغداة في جماعة ، فكأنما قام الليل كله ، راكعاً __________________________
الباب 3
1 الجعفريات ص 35 .
(1) الظاهر أنّها تصحيف ، وصوابها « رفعت » بقرينة الحديث الذي بعده .
2 ، 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 153 .




