9 ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )
7172 / 1 علي بن إبراهيم في تفسيره (1) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه إلى أن قال والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فانه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) (2) فقد قضاها ، وإن كانت (3) العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) (4) .
10 ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر )
7173 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له إلى أن قال __________________________
الباب 9
1 تفسير القمي ج 1 ص 80 .
(1) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلاً فالظاهر انه مروي عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي آخر المجلد الأول منه قدس سره .
(2) في المصدر : المغرب .
(3) وفيه : فاتته .
(4) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها .
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 45 .




