مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 557

9 ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن يصلي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )

7172 / 1 علي بن إبراهيم في تفسيره (1) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه إلى أن قال والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فانه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) (2) فقد قضاها ، وإن كانت (3) العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) (4) .

10 ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر )

7173 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له إلى أن قال __________________________

الباب 9

1 تفسير القمي ج 1 ص 80 .

(1) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلاً فالظاهر انه مروي عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي آخر المجلد الأول منه قدس سره .

(2) في المصدر : المغرب .

(3) وفيه : فاتته .

(4) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها .

الباب 10

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 45 .

الصفحة 427 من 557