مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 426 من 557

7 ( باب استحباب الأذان والإِقامة ، لقضاء الفرائض اليومية ، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا الأُولى بالإِقامة )

7169 / 1 عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق ، حتى كان بعد المغرب من الليل ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا ، فأقام للظهر فصلاها ، ثم أقام للعصر فصلاها ، ثم اقام للمغرب فصلاها ، ثم أقام للعشاء فصلاها ، ولم يؤذن لها مع الإِقامة .

7170 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسألته يعني العالم ( عليه السلام ) من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الإِعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة » .

8 ( باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من أحكامها )

7171 / 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من أصبح ولم يوتر ، فليوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته » .

__________________________

الباب 7

1 عوالي اللآلي ج 2 ص 216

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .

الباب 8

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 203 .

الصفحة 426 من 557