الله عليه وآله ) : تنحّوا من هذا الوادي ، الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتّم بوادي شيطان » . . الخبر .
6 ( باب وجوب قضاء ما فات كما فات ، فيقضي صلاة السفر قصراً ، ولو في الحضر ، وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة )
7167 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتتك الصلاة في السفر ، وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين ، كما فاتتك ، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ، صلاة الحضر كما فاتتك » .
الصدوق في المقنع (1) مثله .
7168 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، قضاها (1) صلاة مقيم » .
__________________________
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .
(1) المقنع ص 38 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 197 .
(1) في المصدر : قضى .




