مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 557

7161 / 5 وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : « إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض » فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : « أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ » قال : لا ، قال : « وكذلك الصلاة » فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة ، فعليه أن يبتدیء بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ، وحيث يبلغ أن يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة (1) ، فإنه يصليها .

7162 / 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن فاتك فريضة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أُخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم تصلي الفائتة » .

3 ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر الطهارة وركعة )

7163 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أُغمي عليه ، إلا الصلاة التي أفاق (1) في وقتها » .

__________________________

5 المصدر السابق ج 1 ص 140 .

(1) وفيه زيادة : قبل خروج الوقت .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .

(1) في المصدر : فات .

الصفحة 423 من 557