2 ( باب جواز القضاء في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت بمرض ، لم يتأكد الإِستحباب )
7157 / 1 السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها . . . الخبر .
7158 / 2 وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينام عند (1) الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » .
قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ (2) ، وذكر له في الأصل محامل بعيدة ، فلاحظ .
__________________________
الباب 2
1 رسالة عدم المضائقة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 299 .
2 المصدر السابق ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 .
(1) في المصدر والبحار : عن .
(2) التهذيب ج 2 ص 272 ح 1081 .




