مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 557

الغفار العسقلاني ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد ، حدثنا القاسم بن معن ، حدثنا العلاء بن مسيّب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبي رياح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، وكيف أقضي ؟ قال : « صل مع كل صلاة مثلها » قيل : يا رسول الله قبل أم بعد ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : قبل » .

7154 / 10 وعن كتاب النقض للواسطي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في صلاة ، ثم ذكر صلاة أُخرى فاتته ، أتم التي هو فيها ، ثم يقضي ما فاته » .

7155 / 11 عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله تعالى نهاكم عن الربا ، ولا يرضاه لنفسه ، فمن نام عن فريضة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ولا كفارة له غير ذلك ، إن الله تعالى يقول : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (1) » .

7156 / 12 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (1) .

__________________________

10 رسالة عدم المضائقة ص 2 ، وعنه في البحار ج 88 ص 330 .

11 عوالي اللآلي ج 1 ص 116 .

(1) طه 20 : 14 .

12 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 3 ص 498 .

(1) طه 20 : 14 .

الصفحة 420 من 557