7147 / 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أُخرى ، فإن كان في الوقت سعة ، بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت [ سعة ] (1) إلا مقدار (2) ما يصلي فيه التي هو في وقتها ، بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » .
7148 / 4 الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : في قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (1) وقيل : معناه أقم الصلاة ، متى ذكرت أن عليك صلاة ، كنت في وقتها أو لم تكن ، عن أكثر المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
7149 / 5 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة : نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي ، الذي على الصادق ( عليه السلام ) فاستحسنه ، وقال : « ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله » قال فيه : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلِّهما ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء .
7150 / 6 وعن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي : عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أو نام عن الصلاة ، حتى دخل وقت صلاة __________________________
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 141 .
(1) اثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : بمقدار .
4 مجمع البيان ج 4 ص 5 .
(1) طٰه 20 : 14 .
5 رسالة عدم المضائقة ص 1 ، ورواه عنه في البحار ج 88 ص 328 .
6 رسالة المضائقة ص 1 ، وعنه في البحار ج 88 ص 329 .




