أبواب قضاء الصلوات
1 ( باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة ، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة ، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم () الفائتة على الحاضرة ، والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء )
7145 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل نام أو نسي ، فلم يصل المغرب والعشاء ، قال : إن استيقظ قبل الفجر ، بقدر ما يصليهما جميعا فيصليهما ، وإن خاف أن يفوته احدهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء » إلى آخره .
« وعن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر » .
7146 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « المريض إذا ثقل وترك الصلاة أياما ، أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة » .
__________________________
أبواب قضاء الصلوات
الباب 1
() ذكرنا العنوان موافقاً للأصل لئلا يفوت الغرض وإلّا فليس البناء على وجوب التقديم منه قدس سرّه .
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 198 .




