كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : « يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط » .
7135 / 2 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده ، فيعدّها به .
26 ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شيء من الواجبات ، سهواً أو نسياناً ، أو جهلاً ، أو عجزاً عنه ، أو خوفاً ، أو إكراهاً ، عدا ما استثني بالنص )
7136 / 1 الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة » .
7137 / 2 الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « رفع عن هذه الأُمة ست : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا (1) عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه » .
__________________________
2 المقنع ص 34 .
الباب 26
1 التوحيد ص 353 ح 34 .
2 الاختصاص ص 31 .
(1) في المصدر : أُكرهوا .




