وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال (6) : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ، ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعدما تسلم ، قبل أن تتكلم ، وإن فاتك شيء من صلاتك إلى آخر ما تقدم .
7129 / 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد ، يسجد سجدتي السهو » .
7130 / 4 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من نسي أن يجلس ( في التشهد ) (1) الأول وقام في الثالثة ، فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع ، جلس فتشهد ، فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن يركع (2) ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو بعد السلام » .
__________________________
(6) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 188 .
(1) ورد في هذا الموضع من الأصل المخطوط والطبعة الحجرية منه « قدّه » ما لفظه : « ظاهراً ، ويحتمل كونه من كلام المؤلف » . علماً أن الرواية المذكورة في المتن جاءت في المصدر في ذيل حديث طويل ، والظاهر أن المصنّف « قدّه » عنى بهامشه هذا أن الرواية هذه من كلام مؤلف الدعائم لا من كلام الإِمام ( عليه السلام ) .
4 المصدر السابق ج 1 ص 189 .
(1) في المصدر : للتشهد .
(2) في المصدر : ركع .




