22 ( باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو )
7126 / 1 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا سهو في سهو » .
23 ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا نسيهما ، ويسجد للسهو )
7127 / 1 الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك .
7128 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة (1) من الركعة الثالثة ، وذكرتها (2) في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها (3) ما لم تركع ، فإن ذكرتها (4) بعد الركوع ، فامض في صلاتك واسجدها (5) بعد التسليم » .
__________________________
الباب 22
1 المقنع ص 33 .
الباب 23
1 المقنع ص 33 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
(1 5) في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة الحجرية .




