مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 557

7125 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن سها خلف الامام قال : « لا شيء عليه ، الامام يحمل عنه » .

الصدوق في المقنع (1) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلّى ] (2) خلف الامام ، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإِمام ، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإِمام .

وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الإِمام يصلي بأربع (3) أنفس أو بخمس (4) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا اربعا ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : أُقعدوا ، والامام مائل مع احدهما ، او معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : « ليس على الامام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو ، إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإِمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ (5) بالجزم » .

__________________________

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 190 .

(1) المقنع ص 33 .

(2) أثبتناه من المصدر .

(3) في نسخة « بأربعة » منه ( قده ) .

(4) في نسخة « بخمسة » منه ( قده ) .

(5) في نسخة « والاعادة الاخذ » منه ( قده ) .

الصفحة 409 من 557