20 ( باب أن من شك في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن الترك ، فيجب قضاؤه بعد الفراغ ، إن كان مما يقضى ، وإن ذكره في محله أو شك فيه ، أتى به ولم يسجد للسهو )
7120 / 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من شك في شيء من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى » .
7121 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت في أذانك ، وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإِقامة بعد ما كبرت فامض ، ( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) (1) ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ، ولا تلتفت الى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا استيقنت أنك ) (2) تركت الأذان إلى أن قال وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل ان تركع ، فاقرأ الحمد وأعد (3) السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك » .
وعن العالم ( عليه السلام ) انه قال : « وإن فاتك شيء من __________________________
الباب 20
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
(1 و 2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) في المصدر : عدا .




