مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 557

النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء » .

7112 / 2 المقنع للصدوق : واعلم أنه لا سهو في النافلة .

17 ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً ، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، أو يشك جلس أم لا ؟ )

7113 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : « إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة » .

7114 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأُولى والثانية : « وإن ذهب وهمك إلى الأُولى ، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت (1) عليها واحدة ، كانت (2) ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » .

__________________________

2 المقنع : ص 33 .

الباب 17

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

(1) في المصدر : يثبت .

(2) وفيه زيادة : أو .

الصفحة 404 من 557