مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 557

7109 / 2 الشيخ الطوسي في الإِستبصار : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » .

15 ( باب عدم وجوب الإِحتياط ، على من كثر سهوه ، بل يمضي في صلاته ، ويبني على وقوع ما شك فيه ، حتى يتيقن الترك ، وحد كثرة السهو )

7110 / 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته ، قال : « يعيد » قيل : فانه يكثر ذلك عليه ، كلما أعاد شك ، قال : « يمضي في صلاته وقال لا تعوّدوا الخبيث من انفسكم بقضاء (1) الصلاة فتطمعوه ، فإنه ان فعل ذلك لم يعد اليه » .

16 ( باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً )

7111 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السهو في النافلة ، قال : « لا شيء عليه ، لأنه (1) يتطوع في __________________________

2 الاستبصار ج 1 ص 373 .

الباب 15

1 دعائم الاسلام ج 1 ص 190 .

(1) في المصدر : بنقض .

الباب 16

1 المصدر السابق ج 1 ص 190 .

(1) لأنّه : ليس في المصدر .

الصفحة 403 من 557