13 ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )
7106 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن لم تدر اربعا صليت أم خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك » .
وفي حديث آخر : « تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا » .
المقنع للصدوق : مثله (1) .
7107 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو » .
14 ( باب وجوب الإِعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب على ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا ؟ )
7108 / 1 المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة .
__________________________
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10 .
(1) المقنع : ص 31 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .
الباب 14
1 المقنع ص 31 .




