مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 402 من 557

13 ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )

7106 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن لم تدر اربعا صليت أم خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك » .

وفي حديث آخر : « تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا » .

المقنع للصدوق : مثله (1) .

7107 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو » .

14 ( باب وجوب الإِعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب على ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا ؟ )

7108 / 1 المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة .

__________________________

الباب 13

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 10 .

(1) المقنع : ص 31 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 189 .

الباب 14

1 المقنع ص 31 .

الصفحة 402 من 557