الرضا ( عليه السلام ) : « يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو » والمشهور الأول فيتعين المصير اليه ، ويحمل الرواية على الظن . . انتهى (1) .
والظاهر أن مستنده ما ذكرناه .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإن إستيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » (2) .
9 ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الثلاث ، وصلاة ركعة بعد التسليم )
7098 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه » .
7099 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت ، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف إليها الرابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك الى الأقل ، __________________________
(1) التذكرة ج 1 ص 139 .
(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 88 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 باختلاف .




