مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 557

قال : وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك الى الثالثة ، فاضف اليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك الى الرابعة فتشهد وتسلم (1) ، واسجد سجدتي السهو .

وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك الى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة .

8 ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص )

7096 / 1 الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : « يا عمار اجمع لك السهو كله (1) في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت انك نقصت » .

7097 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اعتدل وهمك ، أنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك » .

قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده .

قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند اكثر علمائنا .

وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول __________________________

(1) الظاهر صوابه : وسلِّم .

الباب 8

1 الهداية ص 32 .

(1) ليس في المصدر .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص 10 .

الصفحة 397 من 557