مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 6 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 557

7 ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندباً )

7093 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف اليها الرابعة إلى أن قال وإن ذهب وهمك الى الأقل ، فابن عليه » .

وقال ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف اليها ركعة من قيام » .

وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع : « وإن ذهب وهمك الى واحدة ، فاجعلها واحدة » .

وقال في موضع آخر : « وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم » إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي ذكرها .

7094 / 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين ، مما يذهب وهمه اليه » .

7095 / 3 الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : « يبني على الذي ذهب وهمه اليه » الخبر .

__________________________

الباب 7

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 188 .

3 المقنع ص 31 .

الصفحة 396 من 557